التشريعات السورية

القانون 25 لعام 1981 المتضمن إضافة فقرة إلى قانون الإيجار

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
25
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/1401 هـ الموافق 28/6/1981 م . يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى الفقرة / ج / من المادة 5 من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته البند الآتي : كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضاً العقار المؤجر لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة ، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية ، والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ، وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً ، إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتبر الجهة المتنازل لها خلفاً للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فوراً ويشترط في هذا التنازل أن يكون استعمال المأجور مماثلاً لما حدد في عقد الإيجار .

2 · المادة 2

#

تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم مبرم قبل تاريخ نفاذه .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في: 7/9/1401 هـ الموافق لـ 8/7/1981 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.