1
يضاف إلى الفقرة / ج / من المادة 5 من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته البند الآتي : كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضاً العقار المؤجر لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة ، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية ، والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ، وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً ، إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتبر الجهة المتنازل لها خلفاً للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فوراً ويشترط في هذا التنازل أن يكون استعمال المأجور مماثلاً لما حدد في عقد الإيجار .

