التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 المتضمن قانون تخفيض بدلات الإيجار

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
24
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم / 111 / تاريخ 11 / 2 / 1952 وتعديلاته يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تلغى الفقرة ( د ) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 87 / تاريخ 30/ 9 / 1953 .

2 · المادة 2

#

تخفض بدلات إيجار جميع العقارات غير المخمنة المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجورة من الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى بنسبة خمسة وعشرين في المائة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة ، إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو ينقص عن النسب المحددة في القوانين النافذة .

3 · المادة 3

#

تخفض بدلات إيجار العقارات المعدة للسكن المؤثثة ( المفوشة ) بنسبة ثلاثين في المائة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي . ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو ينقص عن خمسة في المائة من قيمة العقار المخمنة مضافاً إليها عشرون في المائة من قيمة الأثاث المخمن .

4 · المادة 4

#

على المؤجر تسجيل عقود الإيجار في أمانة العاصمة بدمشق أو في البلديات في مراكز المحافظات والمناطق وتستوفي هذه الجهات رسم تسجيل بلدي بنسبة نصف في المائة من بدل الإيجار السنوي ويقع هذا الرسم على عاتق المؤجر . يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم تسجيل عقود الإيجار .

5 · المادة 5

#

تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذة من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 23 رمضان 1384 هـ الموافق 25 كانون الثاني 1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.