التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

4

على المؤجر تسجيل عقود الإيجار في أمانة العاصمة بدمشق أو في البلديات في مراكز المحافظات والمناطق وتستوفي هذه الجهات رسم تسجيل بلدي بنسبة نصف في المائة من بدل الإيجار السنوي ويقع هذا الرسم على عاتق المؤجر . يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم تسجيل عقود الإيجار .