21
إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا المرسوم التشريعي واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي. أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح والاستئناف والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أو سترفع إلى محكمة الاستئناف بناءً على أحكام القانون رقم 63 تنظر فيها محكمة الاستئناف وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويكون حكمها مبرماً إن الرسوم والنفقات القضائية المدفوعة سابقاً ورسوم الدعاوى التي كانت مسموعة بحكم النصوص التشريعية السابقة وأصبحت بحكم هذا المرسوم التشريعي غير مسموعة تكون على عاتق شاغل العقار

