التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

22

يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا المرسوم التشريعي أو لا يأتلف مع أحكامه