التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

20

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة أ ـ كل مالك خالف أحكام المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي ب ـ كل مالك لعقار شاغر معد للسكن بالأجرة اتخذ أساليب الخداع والتضليل بقصد إخفاء شغوره، ويعتبر من هذه الأساليب الادعاء كذباً أن العقار غير معد للإيجار ج ـ من أخلى عقاره استناداً لأحكام الفقرات (هـ، و، ز) من المادة الخامسة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء في ميعاد شهرين من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلاً له مدة سنة على الأقل ويضمن للمستأجر عطلاً وضرراً لا يقل عن بدل إيجار العقار عن سنة واحدة د ـ كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية، وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالواسطة وبحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار هـ ـ المؤجر الذي أبرم عقداً أو أخذ مالاً أو أسناد على أي شكل كان، أو رفض تنظيم صك الإيجار أو جعل عقد الإيجار لقسم من داره مع أنه يتناول بحقيقته كامل العقار أو قام بأي عمل إيجابي أو سلبي بقصد التهرب من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من يشغل عقاراً من العقارات المبحوث عنها في هذا المرسوم التشريعي بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة واحدة يعتبر مستأجراً إياه من مالكه، ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك يعد سبباً مشروعاً ما استوفى وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع عن العقارات الخاصة بدوائر الدولة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها الخاصة بأي من الجهات المذكورة و ـ المختار الذي لا يخبر الدائرة الاجتماعية عن العقارات الشاغرة المعدة للسكن بالأجرة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناءً على شكوى المتضرر أو طلب رئيس الدائرة الاجتماعية