التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

19

إن قرار القاضي مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن وتنفذه الدائرة الاجتماعية بواسطة رجال الضابطة العدلية