التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

18

تبلغ الدائرة الاجتماعية قرار القاضي وأمر التسجيل الذي تم وفاقاً للمادة 17 إلى المالك وتلصق إعلاناً بذلك على باب العقار يجوز الاعتراض على قرار القاضي وعلى التسجيل في ميعاد ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ والإلصاق وذلك أمام القاضي نفسه تنقل الاعتراضات القائمة أمام اللجان المؤلفة بموجب المادة الخامسة الملغاة من المرسوم التشريعي رقم 187 المشار إليه إلى المحكمة المشرفة على الدائرة الاجتماعية بدون أي طلب أو معاملة أو رسم