17
إذا تبين أن صاحب الملك اتخذ الخداع والتضليل لإخفاء شغور عقاره أصدر القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية قراراً بإخلاء العقار واعتباره شاغراً
التشريعات السورية
17
إذا تبين أن صاحب الملك اتخذ الخداع والتضليل لإخفاء شغور عقاره أصدر القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية قراراً بإخلاء العقار واعتباره شاغراً