التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

17

إذا تبين أن صاحب الملك اتخذ الخداع والتضليل لإخفاء شغور عقاره أصدر القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية قراراً بإخلاء العقار واعتباره شاغراً