التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

14

يكلف طالب الاستئجار تعيين وصف العقار الذي يرغب باستئجاره وإذا عرض عليه عقار بالوصف المعين ورفض استئجاره سقط حقه في الأولوية