13
المالك لبناء قديم مكلف أن يسجل في الدائرة الاجتماعية كل عقار معد للسكن بالأجرة موجوداً في منطقتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخلائه إذا لم يؤجر المالك العقار خلال هذه المدة يؤجره رئيس الدائرة الاجتماعية ببدل يحدد وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي

