التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

15

يرجح على غيره من طالبي الاستئجار وزارة التربية فالموظف والعسكري والمستخدم المنقول فالمحكوم بالتخلية لأحد الأسباب المبينة في الفقرات (هـ، و، ز،) من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي