المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية . بناء على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/1975 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم 48 تاريخ 29/3/1955 المعدلة لنص الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1952 وتعديلاته على الصيدليات .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 4/12/1395 و 7/12/1975

