1
تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم 48 تاريخ 29/3/1955 المعدلة لنص الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1952 وتعديلاته على الصيدليات .
التشريعات السورية
1
تسري أحكام المادة الأولى من القانون رقم 48 تاريخ 29/3/1955 المعدلة لنص الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1952 وتعديلاته على الصيدليات .