المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 2015 المعدلة بالقانون رقم 42 لعام 2017 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2020 لتصبح 1/1/2025 بدلاً من 1/1/2023.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 5/6/1444 هجري الموافق لـ 29/12/2022 ميلادي

