التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 31 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون الإيجار

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 2015 المعدلة بالقانون رقم 42 لعام 2017 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2020 لتصبح 1/1/2025 بدلاً من 1/1/2023.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 5/6/1444 هجري الموافق لـ 29/12/2022 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.