1
تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 2015 المعدلة بالقانون رقم 42 لعام 2017 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2020 لتصبح 1/1/2025 بدلاً من 1/1/2023.
التشريعات السورية
1
تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 2015 المعدلة بالقانون رقم 42 لعام 2017 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2020 لتصبح 1/1/2025 بدلاً من 1/1/2023.