التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 38 لعام 2020 المتضمن تعديل قانون الإيجار

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
38
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 تاريخ 11/11/2015 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 3/12/2017 لتصبح 1/1/2023 بدلا من 1/1/2021

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 16/5/1442 هجري الموافق ل 31/12/2020 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.