المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 تاريخ 11/11/2015 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 3/12/2017 لتصبح 1/1/2023 بدلا من 1/1/2021
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 16/5/1442 هجري الموافق ل 31/12/2020 ميلادي

