1
تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 تاريخ 11/11/2015 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 3/12/2017 لتصبح 1/1/2023 بدلا من 1/1/2021
التشريعات السورية
1
تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة 12 من القانون رقم 20 تاريخ 11/11/2015 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 3/12/2017 لتصبح 1/1/2023 بدلا من 1/1/2021