التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

11

إذا أخل أحد المستأجرين في العقود الخاضعة للتمديد الحكمي بالتزاماته فإن أثر هذا الإخلال لا ينسحب على باقي المستأجرين إلا إذا ثبت علمهم به.