التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

10

عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية.