9
إذا أراد المالك أخلاء عقاره المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (ه) و (ز) من المادة 7 من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب بالعدل أو بواسطة بطاقة بريدية مكشوفة.

