التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

12

(أ). إضافة إلى أحكام المادة 7 من هذا القانون يحق لمالك العقار المؤجر للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة كما يحق بدءا من 1/1/2025 لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40 بالمئة من قيمة العقار الماجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة على أن يراعى في التقدير قيمة العقار في السوق التجارية وهو شاغر غير مؤجر شاملا ذلك قيمة كافة عناصره المادية والمعنوية وما يصيبه من قيمة الأرض وما له من حقوق وما عليه من ارتفاقات. (ب). لا يجوز تطبيق نص الفقرة (أ) على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات. (ج). في العقار المملوك على الشيوع تقام الدعوى المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة من الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع أسهم العقار الشائع ولهؤلاء حق الرجوع على شركائهم المالكين لبقية الأسهم بما يصيب حصة كل منهم من التعويض الذي دفعوه للمستأجر واستيفاؤه منهم نقدا أو حسما مما يصيب حصة كل منهم من منفعة بعد استلام العقار من المستأجر لتحسين الانتفاع به وفي حال وقوع نزاع على هذا الرجوع فإن محكمة الصلح تفصل فيه بمقتضى الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات. (د). إذا كان مالك حق الانتفاع في العقار المأجور يختلف عن مالك حق الرقبة فإن طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ينحصر بمالك حق الانتفاع ولا يقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما لم يجزه مالك حق الانتفاع بمقتضى طلب تدخل مقدم أصولا. (ه). إذا كانت العلاقة الإيجارية قد انتقلت إلى ورثة المستأجر للعقار المعد للسكنى بحكم القانون فإن دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية توجه من المدعي المالك إلى الورثة المقيمين في العقار المأجور مع مورثهم عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع أما باقي الورثة فلا يجوز اختصامهم في الدعوى ما لم يكن منهم وارثة عادت إلى المأجور بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو بوفاة زوجها. (و). على المحكمة التثبت من ملكية الجهة المدعية للعقار المؤجر بالقيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود المؤسسة العامة للإسكان أو السجل المؤقت أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفي أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية. (ز). 1. على المالك المحكوم له بإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد عقاره الماجور طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة إيداع الحكم الذي حصل عليه لدى دائرة التنفيذ المختصة خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مقرونا بمبلغ التعويض المحكوم به للمستأجر في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإخطار التنفيذي تحت طائلة عده متنازلا عن الحكم وعدم أحقيته بإقامة دعوى جديدة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 2. أما الأشخاص الذين حصلوا على حكم مكتسب الدرجة القطعية بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل نفاذ هذا القانون فعليهم إيداع الحكم دائرة التنفيذ مقرونا بمبلغ التعويض في ميعاد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه واشتراط سريان أحكام الامتناع المنصوص عنها بالبند 1 من هذه الفقرة. (ح). يمنح المستأجر المحكوم عليه برد العقار إلى المالك مهلة شهر واحد لتسليم العقار بدءا من تاريخ إيداع المالك التعويض المحكوم به في صندوق دائرة التنفيذ.