5
ا- يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات و تقديرها و تخلية المأجور و فسخ عقد الإيجار و بطلانه و إنهائه و التعويض عنه و في كل الخلافات الايجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به . ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى الإيجار . ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ .

