4
آ- يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الأولى المسجل وفق المادة 3 سندا تنفيذيا من الإسناد النصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 و تعديلاته و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار عن طريق دائرة التنفيذ . ب- أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة و تسري عليها أحكام الفقرة ( ا ) أو الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون .

