التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
6
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

6

آ- اذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار عين القاضي الصلحي خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف . ب- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة و في هذه الحالة يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة و يقرر تعيين الخبراء اللذين وقع الاختيار عليهم . وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير او الخبراء الثلاثة فعلى كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل و يعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول على انه يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيد بالجدول المذكور . و إذ تمنع احد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره و اختيار الخبير الثالث إلى القاضي و أما في المحاكمات الغيابية فيعود للقاضي حق اختيار الخبير اوالخبراء الثلاثة . ج- في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة . د- تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، و في هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة .