16
ان الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون و اكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي. أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف و الأحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لدرجة الاختصاص وفقا لأحكام هذا القانون و لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .

