التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
6
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

17

ا- تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 و أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 و تعتبر عقود الإيجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون . ب- تطبق أحكام القانون المدني و قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون . ج – يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه .