15
يعد سببا مشروعا ما استوفى و ما يستوفى من بدل فروغ أو هبات و ما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة و المؤسسات و الجمعيات الخيرية ذات النفع العام و المنظمات الشعبية و النقابات و خزانات التقاعد و صناديق التكافل الاجتماعية و ما يماثلها.

