14
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ لير سورية: آ- كل من أخلى عقارا استنادا لأحكام الفقرات ( هـ ـ و ـ ز ) من المادة الثامنة و لم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل . و يضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل و الضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون . ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر و الضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار . لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر .

