التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
6
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

13

يستثنى من أحكام هذا القانون : ا- عقود أيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات و المباني التابعة لها ب- العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل. ج- عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982 . د- عقود إشغال الأملاك العامة . هـ- عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت و خصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام . و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية . ز- عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6-8-1964 .