20
يقوم رجل الدين الذي يطلب إليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد إطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقد الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج. ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد أصلاً في الحال إلى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام على الأكثر بعد حفلة الزواج. إذا لم يراع رجال الدين الأحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 20 إلى 100 ليرة لبنانية سورية إذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس، وبغرامة من 8 ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الأخرى.

