التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

19

على من يرغب في عقد زواجه أمام رجل دين من إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي، أن يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان إقامته.