التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

18

إن تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذي يخولهم نظام الطائفة حق الزواج يجب أن يبلغ للوزير ولمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الأحوال الشخصية.