التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

17

إن الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني. على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها تعتبر صحيحة إذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقاً للقواعد المحددة في الأحكام التالية (في ما يلي من مواد):