17
إن الأحوال الشخصية العائدة للسوريين أو اللبنانيين المنتمين إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها أو غير المنتمين إلى إحدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني. على أن عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس إحدى الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها تعتبر صحيحة إذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقاً للقواعد المحددة في الأحكام التالية (في ما يلي من مواد):

