التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

21

يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه العقد، ويجري هذا التسجيل وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء.