المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعتبر شهادة الدراسة الثانوية الشرعية السورية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) ويتمتع حاملها الحقوق التي يتمتع بها حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) في التوظيف والقبول في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس السورية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 19/3/1392 و 2/4/1972 م .

