التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 36 لعام 1972 المتضمن معادلة الثانوية الشرعية بالثانوية العامة الفرع الأدبي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
36
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعتبر شهادة الدراسة الثانوية الشرعية السورية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) ويتمتع حاملها الحقوق التي يتمتع بها حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) في التوظيف والقبول في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس السورية .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 19/3/1392 و 2/4/1972 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.