1
تعتبر شهادة الدراسة الثانوية الشرعية السورية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) ويتمتع حاملها الحقوق التي يتمتع بها حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) في التوظيف والقبول في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس السورية .

