التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

تعتبر شهادة الدراسة الثانوية الشرعية السورية معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) ويتمتع حاملها الحقوق التي يتمتع بها حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع الأدبي ) في التوظيف والقبول في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس السورية .