التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

63

1- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وتعديلاته. 2- على جميع الفروع والوكالات المسجلة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.