63
1- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وتعديلاته. 2- على جميع الفروع والوكالات المسجلة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
التشريعات السورية
63
1- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وتعديلاته. 2- على جميع الفروع والوكالات المسجلة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.