التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

62

1- تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. 2- للجهات المختصة حق مراقبة أعمال فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ووفق القوانين والقرارات النافذة لهذه الجهات.