التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

61

1- للوزارة حق مراقبة اعمال الفروع والمكاتب المسجلة وفق أحكام هذا القانون للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها وللوزير أن يأمر باطلاع موظفي المديرية الذين لهم صفة الضابطة العدلية على حسابات الفرع أو المكتب وطلب ما يرونه لتحقيق مهمتهم من بيانات وسجلات ووثائق الفرع او المكتب وذلك مع مراعاة السرية المهنية. 2- يجوز للوزارة طلب شطب تسجيل الفرع او المكتب إذا تم إنشاؤه أو باشر نشاطه مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعود للمحكمة المدنية المختصة الفصل في هذا الطلب. 3- يفوض العاملون الذين يسميهم الوزير في الوزارة بقرار منه بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بالمخالفات الحاصلة خلافا لأحكام هذا القانون. 4- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة 3 من هذه المادة اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة". 5- يتم أداء اليمين المذكورة امام رئيس محكمة البداية المدنية.