التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

64

1- يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانون استيفاءها. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عند الضرورة.