64
1- يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانون استيفاءها. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عند الضرورة.
التشريعات السورية
64
1- يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانون استيفاءها. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عند الضرورة.