6
1- تعتبر الأعمال التالية أو بعضها بمثابة تأسيس مؤسسة دائمة وممارسة النشاط التجاري أو الخدمي في سورية وذلك على سبيل المثال لا الحصر. · تعيين عاملين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم من الشخص الاعتباري الأجنبي. · المباشرة بتنفيذ عقود تتطلب خدمات أو توريدات وخدمات مختلطة في سورية ويستثنى من ذلك العقود التي لا تزيد مدة تنفيذها على ستة أشهر وعمليات التوريد أو الخدمات التي تؤدي خارج سورية. · إرسال خبراء للعمل في سورية لمدة تزيد على ستة أشهر. · شراء أو استثمار العقارات باسم الشخص الاعتباري الأجنبي. · تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في دليل الهاتف. · اتخاذ صندوق بريد أو عنوان برقي باسم الشخص الاعتباري الأجنبي. 2- لا يجوز للجهات العامة والخاصة اتمام عمليات التعاقد مع أي شخص اعتباري أجنبي خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يمكن للجهات العامة والخاصة الحصول على تعهد من الشخص الاعتباري الأجنبي خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم التعهد والالتزام بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

