5
يرفق بطلب تسجيل الفرع أو المكتب الوثائق والثبوتيات مصدقة من الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي إضافة إلى تصديقها من السفارة السورية ووزارة الخارجية في سورية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف وهي: 1- نسخة عن عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة أو صك تأسيس الهيئة ونظامها الأساسي أو ما يقوم مقامه مصدق أصولاً. 2- قرار مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو الهيئة باحداث الفرع أو المكتب مع بيان جهة ارتباطه. 3- شهادة تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في السجل التجاري أو ما في حكمه. 4- نسخة عن الوكالة التي يعين الشخص الاعتباري الأجنبي بموجبها شخصاً مقيماً في سورية مديراً عاماً للفرع أو المكتب ويفوضه التبليغ نيابة عنه. 5- وثيقة تثبت أن رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع لا يقل عن خمسين مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى موقع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدق عليها حسب الأصول وللوزير تعديل مبلغ رأس المال. 6- تستثنى من الشرط المذكور في الفقرة الخامسة أعلاه الهيئات والمؤسسات الأجنبية غير الربحية. 7- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشخص الاعتباري في مركزه الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني. 8- كتاب تفويض للشخص المكلف من قبل الشخص الاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التسجيل.

