4

يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمنا المعلومات التالية: 1- اسمه وعنوانه التجاري. 2- جنسيته ومكان تأسيسه. 3- شكله القانوني. 4- مركزه الرئيسي وموطنه. 5- نوع التسجيل. 6- الغايات التي سيقوم بها في سورية. 7- رأسماله إذا كان شركة أو مؤسسة وتستثنى من ذلك الهيئات والشركات غير الربحية. 8- مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختار المؤقت. 9- الشعب إن وجدت وموطنها. 10- اسم المدير العام وجنسيته وموطنه المختار في سورية. 11- اسم الشخص المفوض بمتابعة إجراءات التسجيل في المديرية. 12- العنوان الإلكتروني للشخص الاعتباري الأجنبي. 13- بيانات تفصيلية عن الشركاء في شركات الأشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة في شركات لأموال. 14- اسم مدقق حسابات الشخص الاعتباري الأجنبي. 15- اسم مفتش الحسابات في سورية. يوقع طلب التسجيل أمام الموظف المسوءول في المديرية أو أمام الكاتب بالعدل المختص من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي.