3
1- لا يجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يزاول نشاطه الرئيسي أو يمارس أي عمل تجاري في سورية أو ينشئء فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام هذا القانون وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. 2- يحدد التسجيل شكل الشخص الاعتباري والنشاط المرخص له بمزاولته في سورية. 3- أما الشركات أو المؤسسات التي تكون حكومات الدول مساهمة أو مشاركة فيها والهيئات الحكومية فيتم تسجيلها بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

