2
يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية: 1- فرع. 2- مكتب مؤقت. 3- مكتب تمثيل. 4- مكتب إقليمي.
التشريعات السورية
2
يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية: 1- فرع. 2- مكتب مؤقت. 3- مكتب تمثيل. 4- مكتب إقليمي.