1

يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي: القانون: قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المديرية: المديرية المختصة بتسجيل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات التي يقع مراكزها الرئيسية خارج أراضي الجمهورية العربية السورية. السجل: سجل الفروع والمكاتب والوكالات الأجنبية لدى الوزارة. أمين السجل: العامل المسؤول عن السجل. الشخص الاعتباري الأجنبي: الشركة أو المؤسسة أو الهيئة التي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية العربية السورية. الشركة أو المؤسسة: شركات الأموال والأشخاص والمؤسسات الفردية أياً كان نشاطها. الهيئة: المؤسسة أو المنظمة ذات الطابع الاداري أو الخدمي المسجلة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والتي لا تمارس نشاطا تجارياً أو صناعياً سواء كانت ربحية أم غير ربحية. الفرع: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية ليعمل تحت عنوانه التجاري أو اسمه التجاري. المكتب المؤقت: مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية وينتهي التسجيل بانتهاء تنفيذ العقد أو مدة سنة أيهما أقصر. الشعبة: الشعبة التابعة للفرع. المكتب الإقليمي: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية والذي يقوم من خلاله بادارة أعماله وأنشطته خارج الأراضي السورية. مكتب التمثيل: مكتب الشركة أو المؤسسة أو الهيئة الأجنبية الذي يسجل لتمثيلها في سورية دون أن يحق له ممارسة أي نشاط رئيسي في الأراضي السورية. المدير العام: مدير عام الفرع أو المكتب. المدير: مدير الشعبة التابع للفرع. الوكالة التجارية: عقد التوكيل المنظم بين الشركة أو المؤسسة وشخص طبيعي أو اعتباري ومسجل في السجل التجاري في سورية والمودع نسخة منه لدى المديرية. الموكل: الشخص الاعتباري الأجنبي المنتج أو الصانع أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية والذي يتخذ وكيلاً تجارياً في سورية. الوكيل التجاري: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا أو ممثلا له في سورية أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة أو باي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل أو لحساب الموكل. الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لإجراء عقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها. الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج سورية لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه.