7

1- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترسو عليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة أن تقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقة الوزير. 2- يتم شطب تسجيل المكتب واغلاقه بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أو المؤسسة وتصفية حقوقها والتزاماتها. 3- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب تحويل تسجيل المكتب الموءقت الى فرع في حال رسو عقود جديدة عليها.