التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

52

يغرم بمئتي ألف ليرة سورية كل مدير لفرع أو لمكتب أو وكيل تبلغ قراراً بوقف أعمال الشخص الاعتباري الأجنبي أو الوكالة في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وتابع تلك الأعمال.